"جريمة السرقة"
- تعتبر جريمة السرقة من جرائم الأعتداء على الأموال .
- و تعتبر أيضا جريمة السرقة من أبشع و أخطر الجرائم التى تصيب المجتمعات .
- و من ثم يجب تعريف جريمة السرقة بأنها إختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه .... و تختلف جريمة السرقة شكلا و موضوعا عن باقى الجرائم .
- و يتضح من تعريف جريمة السرقة أنها لابد لها من ٤ أركان أساسية لتكتمل الجريمة و هى :
١/الأخذ .
٢/شئ منقول .
٣/مملوك للغير .
٤/القصد الإجرامى .
"ملاحظات هامة جدا فى جريمة السرقة"
—
* يجب أن يكون محل السرقة منقول مملوك لغير الجانى .
** يجب أن يكون محلا لحق مالى .
* الإنسان الحى لا يكون محل للسرقة و إنما لجريمة الخطف .
** الأعضاء البشرية لا تكون محل للسرقة .
* المحددات المملوكة للمستشفيات العامة تصلح أن تكون محل للسرقة .
** الشيكات الغير موقعة تصلح أن تكون محل للسرقة .
* المحصولات الزراعية تصلح أن تكون محل للسرقة.
** الأشجار بعد قطعها تصلح أن تكون محل للسرقة .
* الألات المخصصة لخدمة عقار و كذلك الأبواب و الشبابيك تصلح أن تكون محل للسرقة .
** الأفكار و الأختراعات لا تصلح أن تكون محل للسرقة إلا لو كتبت على أوراق.
* التيار الكهربى و جميع صور الطاقة تصلح أن تكون محل للسرقة .
** الإنتفاع بأشياء الغير و معداته و الآلآته دون رضاها يعد سرقة.
* لا يعد سارقا من يستولى على بطاقات الإئتمان .
** يعد سارقا من يأخذ مال مملوك له و لكنه مرهون للغير أو محجور عليه .
* الكنوز لا تعد محلا للسرقة .
** الآثار تعد محلا للسرقة لأنها مملوكة للدولة .
* الأموال المفقودة تعد محلا للسرقة بينما الأموال التائهة أو الأشياء المتروكة لا تعد محلا للسرقة .
** الأموال المباحة كالحيوان و الطير لا تعد محلا للسرقة .
* إذا استولى الشخص على ما يحوزه لمصلحة الغير لا يعد مرتكبا لجريمة سرقة و إنما خيانة أمانة .
** لا تقوم السرقة إلا إذا انتقلت حيازة الشئ من الجانى إلى المجنى عليه و على ذلك إذا أطلق الجانى حيوانات مملوكة للمجنى عليه حتى تهرب و لا يأخذها لنفسه فلا يعد مرتكبا لجريمة سرقة ، و كذلك الذى يتلف مال الغير فى مكانه لا يعد مرتكبا لسرقة .
* إذا قام الجانى بالإستيلاء على شئ سلمه له المجنى عليه و لو لم يكن يعلم ما بداخله ... تقوم فى تلك الحالة جريمة السرقة كمن يعير زميله كتابا و لا يعلم أن به نقود فيأخذها ، فهنا يكون مرتكب للسرقة .
** تقوم جريمة السرقة فى حالة تسطيح الشئ محل السرقة للجانى بقصد أن تكون حيازته للشئ حيازة عارضة ، أما لو كانت حيازة ناقصة فتقوم بها جريمة خيانة الأمانة .
* إذا سلم المالك مفتاح شقة بها منقولات للمستأجر فقام المستأجر بأخذ ما بها فإنه لا يعد سارقا ... بل يعتبر مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة ( حالة الشقق المفروشة ) ، أما لو كان التسليم لسمسار لكى يعرض الشقة و مفروشاتها على عميل ثم أخذ السمسار ما بها فإنه يعتبر مرتكب لجريمة السرقة ... لأن حيازته لمفتاح الشقة و الشقة و مفروشاتها حيازة عارضة .
** إذا سلم شخص حقيبة أو صندوق مغلق و احتفظ لنفسه بمفتاحها بطريق معين ... عدم تمكين المتسلح مما بالداخل ، و قام المتسلح بفتحها و أخذ ما فيها فإنه يعد مرتكب لجريمة السرقة.
* إذا استولى أحد أفراد الأسرة على أى شئ بالمسكن لا يعد مرتكبا لسرقة ، و لكن لو كان بالمنزل خزينة خاصة بأحد أفراد الأسرة فإذا قام شخص غير صاحب الخزينة و استولى عليها ، فإنه يعد سارقا حتى لو كان أحد أفراد الأسرة .
** يجب أن تنتقل حيازة الشئ المسروق بالكامل إلى الجانى ، أما لو فشل ذلك قبل تمام نقل الحيازة إليه فإنه يعد شروع فى سرقة .
* إذا قام الشخص بأخذ الشئ بغرض استعماله ثم رده بعد فترة .... فهنا تقوم جريمة السرقة .
** إذا قام الجانى بأخذ شئ بنية تدميره و ليس تملكه فإنه يعد سارقا ، كما يعد مرتكب لجريمة إتلاف .
* السرقات التى تقع أثناء الغارات الجوية .
** من يستولى على سيارة بنية تملكها يعد مرتكبا لجريمة .
* من يقوم بإصطناع و تقليد المفاتيح يعد مرتكبا لجريمة .
** من يمتنع عن دفع ثمن الطعام و الشراب أو أجرة الفندق أو السيارة يعد مرتكبا لجريمة .
* من يقوم بإغتصاب سيدات أو مواقعتهن يعد مرتكبا لجريمة .
** يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بإبتزاز الغير أو اغتصاب المال منه .
* يعد مرتكبا لجريمة كل من يهدد الغير بجريمة تشكل اعتداء على المال أو النفس .
** تشدد جنحة السرقة فى الحالات الآتيه :
١/ارتكاب السرقة فى احدى وسائل النقل العام .
٢/ارتكاب السرقة فى سكن مسكون عن طريق دخوله بطريقة غير مشروعة .
٣/استعمال مفاتيح مصطنعة .
٤/انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام بخدمة أو تكليف معين .
٥/السرقة من شخص واحد يحمل سلاح ظاهرا أو مخبأ .
٦/السرقة فى مكان مخصص للعبادة .
٧/سرقة مكان مسكون.
٨/السرقات التى تحصل بكسر الأختام .
٩/السرقات ليلا .
١٠/السرقات التى تحدث من الخدم المستخدمين أو من الصبية فى المحلات .
١١/السرقات التى تحصل من شخصين أو أكثر .
١٢/السرقة التى تقع على جرح الحرب .
* تعد السرقة جناية فى الحالات الآتيه :
١/جناية السرقة بالإكراه .
٢/جناية السطو المسلح .
٣/جناية السرقة فى أحد الطرق العامة أو وسائل النقل .
٤/جناية السرقة ليلا مع حمل السلاح .
٥/جناية سرقة أسلحة الجيش و ذخائرها .
٦/جناية سرقة الوصلات التليفونية و التلفزيونية .

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق