*المحاضر الكيدية و البلاغ الكاذب*
———————————————
* هنتكلم عن المحاضر الكيدية و البلاغ الكاذب ... لأنها انتشرت فى الآونة الآخيرة و أصبحت وسائل للضغط و الإبتزاز ... لإجبار الشخص على القيام بأمر معين أو الموافقة على أمر معين .
- و المحاضر دى بتكون سبب قلق خصوصا للشخص المسالم ... اللى ممكن ميكونش دخل قسم فى حياته ، أو دخل عشان يستخرج شهادة الميلاد أو بطاقة أو غيره .
- و المشكلة الأكبر لو امتد الأمر و تم إعلام الشخص فى مكان غير المقيم فيه و حصل حكم غيابى ، و يترتب عليه إجراءات و مشاكل قانونية .
- فالمحاضر الكيدية ليست فقط وسيلة ضغط و تشهير بشخص ، بل بتأثر أيضا على سير العدالة الناجزة ... لأنه بيعطل سير الدعاوى بالمحاضر الكاذبة ... و أصبح هناك إختلاط بين المحاضر الكيدية و الحقيقية ، بيبقى صعب التفرقة بينهم .
- لأن الشرطة مستحيل تمتنع عن تقديم بلاغ من شخص ... فهى فقط عليها تدوين ما يقوله ، فهو سلوك سئ بيتخذه بعض الأشخاص للتشهير و التمكير و الإبتزاز .
** تعريف البلاغ الكاذب :
———————————
- أن يتقدم للجهة المختصة بتلقى التبليغات و الشكاوى و أعلنها بخبر لم تكن تعلمه ... أو إلصاق تهم كاذبة لشخص برئ .
- و جريمة البلاغ الكاذب يشترط فيها كذب الواقعة المبلغ عنها ، إما لو كانت صحيحة فلا تقوم جريمة البلاغ الكاذب ... لأن الفرق بين البلاغ الحقيقى و البلاغ الكاذب صدق الواقعة طبعا .
* على سبيل المثال ( محضر الضرب ) و هو أكثر صور المحاضر الكيدية شيوعا .
- حيث أن الشخص صاحب المحضر بيعمل حيلة بسيطة جدا بأى آلة أو أى حاجة و تروح تحرر المحضر ده ، ثم تتجه للمستشفى التابع لها القسم و تعمل تقرير طبى بأعتقاد الكشف الطبى عليها ... و يرفق هذا التقرير بالمحضر ثم إلى النيابة ثم يحدد له جلسة .
- أى أن هناك شخص قام بإبلاغ إحدى الجهات بها قانونا حق تبليغ أو تلقى الشكاوى يعلنها عن واقعة ما أو جريمة ما أو بلاغ ما ، مع علمه أن اللى بيقوم بيه ده غير صحيح أو ليس له صحة على الإطلاق و مع ذلك متعمد بذلك ... و هذا الأمر يعاقب عليه قانونا.
** الجهات المتقدمة لها البلاغات :
——————————————
- هى الجهات اللى ذكرها و حددها القانون مثل قسم الشرطة ، النيابة العامة .
* طب إيه دور قسم الشرطة ؟!
- القسم بيبعت طلب حضور للمتهم الصادر فى حقه البلاغ فى اليوم التالى أو فى نفس اليوم اللى حرر فيه المحضر ، و يتوجه أحد الأشخاص لإستدعاء هذا الشخص للتوجه إلى قسم الشرطة لإبداء ما لديه من أقوال و سؤاله فى المحضر المنسوب إليه .
- و دى أول خطوة و هى طلب الحضور .
- الخطوة الثانية و هى إحالة الأوراق من القسم إلى النيابة العامة .
- النيابة العامة بتحيل الأوراق فى حالة شكوكها إلى المباحث الجنائية للتحرى عن الواقعة من عدمها .
** كذب الواقعة :
—————————
- يجب أن تكون الواقعة مكذوبة.
- أنا رايح و عارف أن الكلام ده محصلش ، لكن متعمد أنه يقوله و بالتالى جريمة البلاغ الكاذب قائمة على قصد جنائى .
** كيفية تقديم البلاغ الكاذب :
————————————
- قد يقدم البلاغ الكاذب شفويا أو كتابيا .
- دايما مضمون البلاغ الكاذب بيكون واقعة سواء الواقعة دى هيصدر عنها عقوبة جنائية ( السجن أو الحبس ) ، أو عقوبة تأديبية ( الإنذار أو الخصم من الآجر أو الفصل من العمل ) ، و يعاقب عليها القانون .
** عقوبة البلاغ الكاذب :
———————————
- المادة (٣٠٥) من قانون العقوبات تنص على أن :
-" من أخبر سوء قصد أو أبلغ كذبا يستحق العقاب بموجب نص هذه المادة لمدة عام و غرامة لا تقل عن ( ٠٠٠ و لا تزيد عن ٠٠٠ ) جنيه ، أو أحد هاتين العقوبتين .
* ملاحظات فى البلاغ الكاذب :
—————————————
١) لا تنطبق جريمة البلاغ الكاذب إلا على البلاغات التى تقدم إلى الحكام القضائيين أو الإداريين ، و من ثم يجب ذكر الجهة التى قدم إليها البلاغ الكاذب فى الحكم .
٢) عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع بكذبها .
٣) قبول إثبات أركان جريمة البلاغ الكاذب ، و لو لم يحصل أى تحقيق قضائى بشأن الواقعة المبلغ عنها .
٤) عدم توقف تحريك الدعوى الجنائية فى جريمة البلاغ الكاذب على شكوى المجنى عليه أو وكيله ، القضاء بعدم قبول هذه الدعوى و لو كانت مرتبطة بدعوى قذف ، خطأ فى القانون .
٥) تبرئة المتهم فى جريمة البلاغ الكاذب لا تقتضى تبرئته من جريمة القذف لإختلاف أركان كل من الجريمتين .
٦) ثبوت براءة المبلغ إستنادا إلى عدم توافر ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب ، وجوب بحث المحكمة مدى توافر الخطأ المدنى المستوجب للتعويض ، إذ التسرع فى الإتهام و الرعونة و عدم التبصر فيه خطأ مدنى يستوجب التعويض .
٧) تقيد المحكمة التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب بالحكم الجنائى الصادر عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ و كذبه .
٨) عدم إشتراط صدور حكم بالبراءة أو أمر بالحفظ لثبوت كذب البلاغ .
٩) الإخبار بأمر كاذب فعل واحد لا يقبل التجزئة ، و لو تعدد الأشخاص المبلغ فى حقهم .
———————————————
* هنتكلم عن المحاضر الكيدية و البلاغ الكاذب ... لأنها انتشرت فى الآونة الآخيرة و أصبحت وسائل للضغط و الإبتزاز ... لإجبار الشخص على القيام بأمر معين أو الموافقة على أمر معين .
- و المحاضر دى بتكون سبب قلق خصوصا للشخص المسالم ... اللى ممكن ميكونش دخل قسم فى حياته ، أو دخل عشان يستخرج شهادة الميلاد أو بطاقة أو غيره .
- و المشكلة الأكبر لو امتد الأمر و تم إعلام الشخص فى مكان غير المقيم فيه و حصل حكم غيابى ، و يترتب عليه إجراءات و مشاكل قانونية .
- فالمحاضر الكيدية ليست فقط وسيلة ضغط و تشهير بشخص ، بل بتأثر أيضا على سير العدالة الناجزة ... لأنه بيعطل سير الدعاوى بالمحاضر الكاذبة ... و أصبح هناك إختلاط بين المحاضر الكيدية و الحقيقية ، بيبقى صعب التفرقة بينهم .
- لأن الشرطة مستحيل تمتنع عن تقديم بلاغ من شخص ... فهى فقط عليها تدوين ما يقوله ، فهو سلوك سئ بيتخذه بعض الأشخاص للتشهير و التمكير و الإبتزاز .
** تعريف البلاغ الكاذب :
———————————
- أن يتقدم للجهة المختصة بتلقى التبليغات و الشكاوى و أعلنها بخبر لم تكن تعلمه ... أو إلصاق تهم كاذبة لشخص برئ .
- و جريمة البلاغ الكاذب يشترط فيها كذب الواقعة المبلغ عنها ، إما لو كانت صحيحة فلا تقوم جريمة البلاغ الكاذب ... لأن الفرق بين البلاغ الحقيقى و البلاغ الكاذب صدق الواقعة طبعا .
* على سبيل المثال ( محضر الضرب ) و هو أكثر صور المحاضر الكيدية شيوعا .
- حيث أن الشخص صاحب المحضر بيعمل حيلة بسيطة جدا بأى آلة أو أى حاجة و تروح تحرر المحضر ده ، ثم تتجه للمستشفى التابع لها القسم و تعمل تقرير طبى بأعتقاد الكشف الطبى عليها ... و يرفق هذا التقرير بالمحضر ثم إلى النيابة ثم يحدد له جلسة .
- أى أن هناك شخص قام بإبلاغ إحدى الجهات بها قانونا حق تبليغ أو تلقى الشكاوى يعلنها عن واقعة ما أو جريمة ما أو بلاغ ما ، مع علمه أن اللى بيقوم بيه ده غير صحيح أو ليس له صحة على الإطلاق و مع ذلك متعمد بذلك ... و هذا الأمر يعاقب عليه قانونا.
** الجهات المتقدمة لها البلاغات :
——————————————
- هى الجهات اللى ذكرها و حددها القانون مثل قسم الشرطة ، النيابة العامة .
* طب إيه دور قسم الشرطة ؟!
- القسم بيبعت طلب حضور للمتهم الصادر فى حقه البلاغ فى اليوم التالى أو فى نفس اليوم اللى حرر فيه المحضر ، و يتوجه أحد الأشخاص لإستدعاء هذا الشخص للتوجه إلى قسم الشرطة لإبداء ما لديه من أقوال و سؤاله فى المحضر المنسوب إليه .
- و دى أول خطوة و هى طلب الحضور .
- الخطوة الثانية و هى إحالة الأوراق من القسم إلى النيابة العامة .
- النيابة العامة بتحيل الأوراق فى حالة شكوكها إلى المباحث الجنائية للتحرى عن الواقعة من عدمها .
** كذب الواقعة :
—————————
- يجب أن تكون الواقعة مكذوبة.
- أنا رايح و عارف أن الكلام ده محصلش ، لكن متعمد أنه يقوله و بالتالى جريمة البلاغ الكاذب قائمة على قصد جنائى .
** كيفية تقديم البلاغ الكاذب :
————————————
- قد يقدم البلاغ الكاذب شفويا أو كتابيا .
- دايما مضمون البلاغ الكاذب بيكون واقعة سواء الواقعة دى هيصدر عنها عقوبة جنائية ( السجن أو الحبس ) ، أو عقوبة تأديبية ( الإنذار أو الخصم من الآجر أو الفصل من العمل ) ، و يعاقب عليها القانون .
** عقوبة البلاغ الكاذب :
———————————
- المادة (٣٠٥) من قانون العقوبات تنص على أن :
-" من أخبر سوء قصد أو أبلغ كذبا يستحق العقاب بموجب نص هذه المادة لمدة عام و غرامة لا تقل عن ( ٠٠٠ و لا تزيد عن ٠٠٠ ) جنيه ، أو أحد هاتين العقوبتين .
* ملاحظات فى البلاغ الكاذب :
—————————————
١) لا تنطبق جريمة البلاغ الكاذب إلا على البلاغات التى تقدم إلى الحكام القضائيين أو الإداريين ، و من ثم يجب ذكر الجهة التى قدم إليها البلاغ الكاذب فى الحكم .
٢) عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع بكذبها .
٣) قبول إثبات أركان جريمة البلاغ الكاذب ، و لو لم يحصل أى تحقيق قضائى بشأن الواقعة المبلغ عنها .
٤) عدم توقف تحريك الدعوى الجنائية فى جريمة البلاغ الكاذب على شكوى المجنى عليه أو وكيله ، القضاء بعدم قبول هذه الدعوى و لو كانت مرتبطة بدعوى قذف ، خطأ فى القانون .
٥) تبرئة المتهم فى جريمة البلاغ الكاذب لا تقتضى تبرئته من جريمة القذف لإختلاف أركان كل من الجريمتين .
٦) ثبوت براءة المبلغ إستنادا إلى عدم توافر ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب ، وجوب بحث المحكمة مدى توافر الخطأ المدنى المستوجب للتعويض ، إذ التسرع فى الإتهام و الرعونة و عدم التبصر فيه خطأ مدنى يستوجب التعويض .
٧) تقيد المحكمة التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب بالحكم الجنائى الصادر عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ و كذبه .
٨) عدم إشتراط صدور حكم بالبراءة أو أمر بالحفظ لثبوت كذب البلاغ .
٩) الإخبار بأمر كاذب فعل واحد لا يقبل التجزئة ، و لو تعدد الأشخاص المبلغ فى حقهم .

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق